الشيخ عزيز الله عطاردي
64
مسند الإمام الصادق ( ع )
25 - باب احكام الاحرام 1 - عاصم عن سيف التمار عن رياح بن أبي نصر قال قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نروى بالكوفة ان عليا قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك ، قال : سبحان اللّه لو كان كما يقولون ما تمتع رسول اللّه بثيابه إلى الشجرة . 2 - عنه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يدخل مكة بغير إحرام قال فقال : لا إلا ( ان يكون ) مريض أو يكون به بطن . 3 - المثنى : قال سألته عن الثوب المعلم أيحرم الرجل فيه ، قال : نعم . انما يكره الملحم . 4 - درست عن هشام بن سالم قال كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا بالمدينة نريد الحج قال ولم يكن بذي الحليفة ماء قال فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب إحرامنا ودخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا لمسيح قال فادهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شيء . قال ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تمشون قال قلنا نعم ، . قال فقال حملكم اللّه على أقدامكم وسكن عليكم عروقكم وفعل بكم إذا أعييتم فانسلوا فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر بذلك قال ثم قال إذا قام أحدكم فلا يتمطأن كأنه يمن على اللّه قال ثم تلا هذه الآية : « قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ